بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات المفصل في أحكام الأضحية، مناقشة الأدلة، قائمة المصادر، فهرس الموضوعات، - 10 -. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المفصل في أحكام الأضحية، مناقشة الأدلة، قائمة المصادر، فهرس الموضوعات، - 10 -. إظهار كافة الرسائل

2014-04-11

المفصل في أحكام الأضحية، مناقشة الأدلة، قائمة المصادر، فهرس الموضوعات، - 10 -

المفصل في أحكام الأضحية، مناقشة الأدلة، قائمة المصادر، فهرس الموضوعات، - 10 -

قال الخرشي :[ يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك ] (4) أي لعدم ورود دليل شرعي يدل على جواز الأضحية عن الميت .
ولم أقف لهم على أدلة أخرى سوى ذلك .

أدلة القول الثالث :
قبل أن أذكر أدلة القول الثالث ، ينبغي أن يعلم أولاً ، أن الشيخ عبد الله بن زيد
آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر يرحمه الله ، قد بحث مسألة الأضحية عن الميت بحثاً مفصلاً ، ويرى أن الأضحية عن الميت غير شرعية ، وذهب إلى تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه ، وألَّف في ذلك رسالة بعنوان :
[ الدلائل العقيلة والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ، وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية ؟ ] تقع في 157 صفحة .
وقد خالفه في قوله عدد من أهل العلم ، منهم الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ، والشيخ إسماعيل الأنصاري من علماء نجد ، ونشر كلٌ منهما مقالاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، وقد ردَّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود على الأول منهما في رسالة بعنوان [ مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ] تقع في 45 صفحة .
وردّ على الثاني في رسالة بعنوان [ إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات ] تقع في 34 صفحة .
كما أن الشيخ علي بن عبد الله الحواس من علماء نجد ، ألف كتاباً موسعاً في الرد على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وأبطل فيه رأيه وسماه [ الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ] ويقع في 300 صفحة .
كما أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يرحمه الله ، من كبار علماء السعودية ، كان قد ردَّ على رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ( الدلاائل العقلية والنقلية ..) ولكني لم أطلع عليه (1) .
وقد بيَّن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رأيه في هذه المسألة فقال :[ أما الأضحية عن الميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والمسانيد والتفاسير والسير ، لم نجد دليلاً صريحاً من كتاب الله ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله  يأمر بالأضحية عن الميت ، أو يشير إلى فضلها ووصول ثوابها إليه ، ولم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحون لموتاهم ، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم ، لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا في سائر تبرعاتهم ، ولم يقع لها ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين ، لا في المغني على سعته ، ولا في الكافي ، ولا المقنع ، ولا في الشرح الكبير ، ولا المحرر ، ولا الإنصاف ، ولا النظم ، ولا في المنتقى والإلمام في أحاديث الأحكام ، ولا في إعلام الموقعين ، ولا في زاد المعاد ، ولا في البخاري ، ولا في شرحه فتح الباري ، ولا في مسلم ولا في شرح مسلم للنووي ، ولا في نيل الأوطار للشوكاني ، ولا في سبل السلام للصنعاني ، ولا في التفاسير المعتبرة ، كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي والقرطبي ، فتركهم لذكرها ينبئ على عدم العمل بها في زمنهم أو على عدم مشروعيتها عندهم .
والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها ، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا عينها ثم توفي بعد تعيينها فإنها تذبح عنه تنفيذاً للتعيين .
والقول الثاني : أنه لا يجوز ذبحها بل تعود تركة لكونه لا أضحية لميت ، حكى القولين في المبسوط وبدائع الصنائع وأشار الطحاوي إليه في مختصره .
ولم نجد عن الإمام أحمد نصاً في المسألة لا جوازاً ولا منعاً. فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله : ( الميت يصل إليه كل شيء ) وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل ، إذ لا يصح أن يصل إلى الميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه ، كما سيأتي بيانه فالقول : بأن جواز الأضحية عن الميت ، هو ظاهر المذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث ، من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى ، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه ، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر .
وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في المسألة هو أبو داود في سننه حيث قال :( باب الأضحية عن الميت ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه ) ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
-------------------------------------
(4) شرح الخرشي 3/42 .
(1) "الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية" وهي رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ضمن كتابه (توحيد أعياد المسلمين ومسائل أخرى ) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة .
ورسالة مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ورسالة " إعادة البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري " من مطبوعات مطابع مصر الوطنية وكتاب " الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية " الطبعة الثانية 1401 طبع في مطبعة المدينة / الرياض / السعودية .
وقد أشار في مقدمته إلى رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد .
------------------------------------

ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي : حنش هو أبو المعتمر الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد ، قال ابن حبان البستي : كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به . وشريك هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات .أهـ
وأبو الحسناء : هو مجهول لا يعرف ، قاله ابن حجر في التقريب ،
وقال ابن العربي في شرح الترمذي : هذا حديث مجهول .
ثم قال الترمذي : قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه ، وقال عبد الله بن المبارك : أحبُ إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى ، فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها .
وأخرجه البيهقي في سننه وقال : إن ثبت هذا كان فيه دلالة في التضحية عن الميت .
ومن المعلوم عند أهل الحديث عدم ثباته وأنه ضعيف لا يحتج به .
ثم قال صاحب تحفة على الترمذي قلت : إني لم أجد في التضحية عن الميت منفرداً حديثاً صحيحاً مرفوعاً ، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف كما عرفت .
وقد أخذ بعض الفقهاء بظاهر حديث علي ، ولم ينظروا إلى ضعفه في سنده ومتنه ولا إلى عدم الإحتجاج به ولا إلى عدم عمل الصحابة بموجبه ، لأن أكثر الفقهاء يتناقلون الأثر على علاته بدون تمحيص ولا تصحيح ، وينقل بعضهم عن بعض حتى يشتهر وينتشر ويكون كالصحيح ، وكل من تدبر أقوال الفقهاء القائلين بجواز الأضحية عن الميت مطلقاً أو بجوازها متى أوصى بها أو وقف وقفاً عليها ، وجدهم يستدلون على ذلك بحديث علي هذا أن النبي أوصاه أن يضحي عنه ، لظنهم أنه صحيح ، لأن غالب الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف معرفة تامة ، فينشأ أحدهم على قول لا يعرف غيره ، ولم يقف على كلام أهل الحديث في خلافه وضعفه فيظنه صحيحاً ويبني على ظنه جواز العمل به والحكم بموجبه ، وقد استأنسوا في هذا الباب بما روي عن أبي العباس السراج وكان أحد مشايخ البخاري أنه قال : ختمت القرآن للنبي  اثنتي عشرة ألف ختمة وضحيت عنه باثنتي عشرة ألف أضحية .
ذكر هذه الحكاية ابن مفلح في الفروع في إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى من آخر كتاب الجنائز ، وهي حكاية شخص عن فعل نفسه ، ليست بأهل أن يصاخ لها ، وليس من المفروض قبول هذه المجازفة الخارجة عن جدول الحق والعدل ، إذ ليس عندنا دليل يثبت إهداء الأضحية وتلاوة القرآن إلى رسول الله  ، ولو كان صحيحاً لكان صفوة أصحابه وخاصة أهل بيته أحق بالسبق إلى ذلك ، ولم يثبت عن أحد منهم أنه حج عن رسول الله أو صام أو أهدى ثواب قراءته أو أضحيته إليه ، وإنما الأمر الذي عهده رسول الله لأمته ، هو اتباع هديه والإعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليه وأن يسألوا الله له الوسيلة والفضيلة ، وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده . هذا هو الأمر الذي شرعه رسول الله لأمته ، بخلاف إهداء ثواب القرب الدينية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله :[ لا يستحب إهداء القرب الدينية إلى النبي  بل هو بدعة ] قاله في الاختيارات .
فمتى كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، امتنع حينئذ التصديق بكون النبي  أوصى بها أو شرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ، ولا أهل بيته ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول  واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها ، لكونهم أحرص الناس على فعل الخير ، وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة ، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ، ولا مرغب فيها ؟ والتعبدات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع . لا على الاستحسان والابتداع كما قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه ، فلا تتعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً .
فإن قيل بم عرفتم أن الصحابة والتابعين لم يضحوا عن موتاهم ؟
قيل : علمنا ذلك بعدم نقله عنهم ، وهذه أسفار السنة على كثرتها لا تثبت عن أحد منهم فعلها ، لا في سبيل تبرعاتهم لموتاهم ولا في أوقافهم ولا الوصايا الصادرة منهم ، ومن المعلوم أن الأمور الوجودية يتناقلها الناس من بعضهم إلى بعض ، حتى تشتهر وتنتشر كما نقلوا سائر السنن والمستحبات ، أما الأمور العدمية التي لاوجود لفعلها ، فإن الناس لا ينقلونها إلا عندما يحتاجون إلى ردها ، وبيان الهدى من الضلال فيها ، فلو نقل ناقل أن أصحاب رسول الله  كانوا يحجون له أو يضحون له أو يقرأون القرآن ويهدون ثوابه إليه ، لحكمنا بكذبه لعدم نقله ، ولو فتح هذا الباب لاحتج كل واحد لبدعته بما يؤيدها فتفشوا البدع ويفسد الدين .
والمقصود أن الأضحية عن الميت ،لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مشروعيتها ، ولم ينقل عن رسول الله بطريق صحيح ، الأمر بها لا بطريق التصريح ولا الإيماء ، ولهذا لم يفعلها أحد من الصحابة ، فعدم فعلها يعد من الأمر المجمع عليه زمن الصحابة ، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ] (1) .
إذا علم هذا فإن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ساق أدلة كثيرة على منع الأضحية عن الميت أذكر تلخيصاً لبعضها :
الأول : إن الأضحية إنما شرعت في حق الحي فأول من فعلها إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى :} وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ { وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر .
ثم سنَّها رسول الله  في أمته تشريفاً لعيد الأضحى الذي سمي باسمها ، وشكراً لله على بلوغه ، وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال … وأنزل الله :} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ { فالذين أمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي وهم الأحياء ، ولا علاقة لها بالأموات البتة .
-----------------------------------
(1) الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ص51-59 .
-----------------------------------

وأما أضحية النبي  بالكبش عنه وعن أمته ، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنبيه الولاية التامة العامة على كافة أمته ، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته … فمن ولايته أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله وأهل بيته ، بل أحق .
الثاني : إنه توفي عدد من أقارب النبي  في حياته ، فتوفي ابنه إبراهيم وتوفي ثلاث من بناته وتوفيت زوجته خديجة … ومع هذا كله لم يضح عنها ولا عن أحد من ابنه وبناته ، ولو كانت الأضحية عن الميت من شرعه لما بخل بها عن أحبابه وأقاربه ولفعلها ولو مرة واحدة ، مع العلم أنه متصف بالجود والكرم ، فكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بسنة الأضحية .
الثالث : إن الصحابة هم الذين حفظوا سنة رسول الله  وبلغوها إلى الناس ، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن ميته ، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته ، ولا وقف وقفاً له في أضحية وهم أحرص الناس على اتباع السنة وأبعدهم عن البدعة ، فلو كانت الأضحية عن الميت سنة أو أن فيها فضيلة ، أو أن نفعها يصل إلى موتاهم ، لكانوا أحق بالسبق إليها ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
الرابع : إن جميع الصحابة الذين سألوا رسول الله  عن أفضل ما يفعلونه لموتاهم إنما أرشدهم النبي  إلى الدعاء والصدقة وصلة الأقارب وقضاء الواجبات من حج ونذر ، فهذا سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إني أمي أفتلت نفسها ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال : نعم ، تصدق عن أمك . ولم يقل ضح عن أمك .
وهذا أبو طلحة وضع بيرحاء بين يدي رسول الله … ولم يأمره أن يجعل فيها أضحية تذبح عنه بعد موته .
وهذا عمر استشار رسول الله في مصرف وقفه … فأشار عليه رسول الله بأن يحبس أصلها ويتصدق بثمرها … ولم يجعل له فيها أضحية .
الخامس : إن القائلين بمشروعية الأضحية عن الميت أخذاً من مفهوم أضحية النبي  عنه وعن أمته أنه فهم غير صحيح ولا مطابق للواقع ، فإن هذه الأضحية وقعت عن النبي  بطريق الأصالة ، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء ، وهذه لا يقاس عليها لاعتبارها من خصائصه ، فإن هذه الأضحية دخل في ثوابها الأحياء الموجودون من أمته وقت حياتهم ، كما دخل فيها المعدمون ممن سيوجد من أمته إلى يوم القيامة ، وهذا الفعل بهذه الصفة لا ينطبق على أضحية غيره … فدلت على الاختصاص به وعدم التشريع بها والحالة هذه .
السادس : إذ لو كانت للتشريع كما يقولون ، لاستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد الموجودين والمعدومين ، كما فعل رسول الله  ، إذ هذا محض الأسوة به ، ولم يقل بذلك أحد من العلماء فسقط الاستدلال بموجبه .
السابع : إن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ولا حسن ، يدل دلالة صريحة على الأمر بها ، فضلاً عن أن يكون فيها أخبار متواترة أو مستفيضة ، فمتى كان الأمر بهذه الصفة امتنع حينئذ التصديق بكون النبي  أوصى بها وشرعها لأمته ، ولم ينقل فعلها عن أحد من الصحابة ولا التابعين ، مع تكرار السنين وحرصهم على محبة الرسول  واتباع سنته وتنفيذ أوامره ، والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع منهم ، إذ هي من الأمور الظاهرة التعبدية التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وتبليغها لكونهم أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم فمتى كان الأمر كذلك علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة ولا مرغب فيها ، لأن عدم فعلها يعتبر من الإجماع السابق زمن الصحابة ، واعتبار حكم الإجماع في محل النزاع حجة .
الثامن : إن قدماء فقهاء الحنابلة من لدن القرن الثاني الذي فيه الإمام أحمد إلى القرن الثامن الذي فيه شيخ الإسلام ، لم يحفظ عن أحد منهم ولم نجد في شيء من كتبهم القول بمشروعية الأضحية عن الميت ، إلى أن نسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول باستحبابها ، ثم أخذها صاحب الإقناع والمنتهى فأدخلاها على المذهب في القرن الحادي عشر ، حيث قالا :( وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي ) ، وفي الإقناع :( وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها ) .
التاسع : مذاهب الأئمة الثلاثة ، وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة ، كلهم متفقون على عدم استحباب الأضحية عن الميت ، لعدم ما يدل على مشروعيتها … وحتى الإمام أحمد لم نجد عنه نصاً في استحباب الأضحية عن الميت …
العاشر : إن الصحابة التابعين لم ينقل عنهم فعل الأضحية عن موتاهم ، فقد علمنا ذلك بعدم نقله عنهم وهذه أسفار السنة على كثرتها منشورة بين الناس وهي لا تثبت عن أحد منهم فعلها …
الحادي عشر : إن كل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ، فإنه يتبين له بطريق الجلية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء شكراً لله عل بلوغه واتباعاً للسنة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين ، أشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر ، لإغناء الطوافين من الفقراء والمساكين ، فلو قال قائل بمشروعية صدقة الفطر عن الأموات ، لعده العلماء مبتدعاً لعدم ما يدل على مشروعية ذلك ، وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية ، فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي  ضحى بالشاة عن نفسه وعن أمته ليفهم عنه جواز الأضحية عن الموتى والفعل لا يحتمله ولا يمت له بصلة ، ولم ينقل عن علماء الصحابة القول به ولا العمل بموجبه وهذا واضح جلي لا مجال للشك في مثله ...) (1)

مناقشة الأدلة :
ردُّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين :
توسع العلماء المتأخرون الذين أجازوا الأضحية عن الميت في الردّ على المانعين ، وعلى وجه الخصوص في ردّهم على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، وسأذكر بإيجاز أهم ما أجابوا به عن أدلته :
أولاً : قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله إن الأضحية شرعت في حق الحي لا الميت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة … الخ .
---------------------------------
(1) الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية ص5-16 بتصرف يسير .
---------------------------------

فالجواب : أن أقول لا شك أن مشروعية الأضحية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وقد تقدمت الأدلة على ذلك لكن قول الشيخ والأضحية إنما شرعت في حق الحي لا الميت خطأ واضح ، لأن الذي شرعها في حق الحي ما منعها في حق الميت فعدم منعها في حق الميت دليل على مشروعيتها في حقه أيضاً ولأن الأحاديث التي ورد الأمر فيها بالصدقة عن الميت والصيام والحج عنه والدعاء له وغير ذلك تدلنا على مشروعية الأضحية عنه كما شرعت تلك الأشياء عنه وأنها من جملتها .
أما قول الشيخ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .
فيقال للشيخ هل منع الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الأضحية عن الميت ؟ فإن قال: لا، فقد قامت عليه الحجة والدليل .
وإن قال: نعم ، فقد تقوَّل على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، ولأنه لا يمكنه أن يجد دليلاً ولو ضعيفاً من كتاب الله أو سنة رسول الله  أو كلام الصحابة يمنع الأضحية عن الميت ، وإذا لم يمكن أن يجد ما يستدل به على دعواه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من كلام الصحابة فقد سقط قوله وانقطعت حجته …(1) .
وقالوا نحن لا ننكر مشروعية الأضحية في حق الحي لكننا نمنعها في حق الميت كما لا نمنع غيرها من جميع الأعمال الخيرية في حقه أيضاً ، كالصيام والحج والصدقة والعتق والدعاء وغير ذلك من سائر القربات المشروعة ، فكل ما شرع فعله للحي في نفسه من جميع القربات الخيرية مما يرجى ثوابه فإنه يشرع في حقه أن يهدي من ثوابه للأموات من المسلمين من أقاربه أو غير أقاربه ما ينفعهم ويثيبه الله تعالى على ذلك من عنده ، كما ورد من أن النبي  قال :( من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين ولك بمثله ) فهل يقال إن هذا خاص بالأحياء دون الأموات ، لا يقال بهذا وإن كان ظاهر الحديث أن المراد بذلك الحي، ولكن المفهوم منه أنه عام للحي والميت ، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سواء كان حياً أو ميتاً ، فإنه يحصل له ما ذكر في هذا الحديث من تأمين الملك ودعائه ويصل ثواب دعائه إلى من أهداه إليه من الأحياء والأموات إن شاء الله تعالى .
وقالوا أيضاً إنه لا خلاف في مشروعية الأضحية وقد ورد بمشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم ، وكذلك ما يترتب عليها من الفضائل ، وإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها هذا كله مجمع عليه ولا يعتبر من شذ عن هذا وقال إن الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع ، لكن قول الشيخ في حق من أدركه العيد من الأحياء هذا تخصيص بلا مخصص فلا أدري ما الذي حمل الشيخ هداه الله ووفقه إلى الصواب على منعه لثواب هذه القربة العظيمة عن الأموات وتخصيصها في الأحياء هل هو تحجر لسعة فضل الله وإحسانه على خلقه ؟ أم بخل على من هم في أشد حاجة إلى ثواب حسنة واحدة تهدى إليهم فينتفعون بها إما في تخفيف عذابهم أو في رفع درجاتهم لأن فضل الله عز وجل شامل لأحياء المسلمين وأمواتهم .
وفي الأثر الإلهي يقول الله عز وجل :( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) فما أدري ما هو الوجه الذي أخرج به الشيخ هداه الله أموات المسلمين من هذه القربة العظيمة ، وهي إهراق الدم لله عز وجل التي تفضل الله بها على عباده وأمرهم بها لتكون سبباً لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم وخصص بها الأحياء دونهم لا أجد لهذا وجهاً واحداً ولا دليلاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا عقل بل ما ذكرنا يدل دلالة صريحة على اشتراك الأحياء والأموات في ثواب الأعمال الخيرية عموماً وإنما وصل نفعه إلى الأحياء من ثواب فإنه أيضاً يصل إلى الأموات (1) .
ثانياً : قالوا في الجواب عن قول الشيخ عبد الله :[ ولم يقع للأضحية عن الميت ذكر في كتب الفقهاء من الحنابلة المتقدمين لا في المغني على سعته ولا في الكافي … الخ ] .
فالجواب : إن الإمام أبا داود صاحب السنن قد عقد للضحية عن الميت باباً في سننه ، وهو كما أنه من المحدثين يعتبر من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ، صنّف كتاباً كاملاً في المسائل التي تلقاها من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، وله ترجمة حافلة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، فلا وجه ما دام الأمر كذلك لقول الشيخ بأن هذه المسألة لم يقع لها ذكر في كتب الحنابلة المتقدمين .
ثم يستفسر فضيلته عن سبب تلقيه حسبما يقتضيه كلامه كلام ابن القيم وابن كثير والشوكاني والصنعاني لو جاء عنهم شيء في هذا الباب ، بينما نراه يرفض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو إمام الجميع .
هذا مع أن جمهور فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ذكروا ذلك في كتبهم فمنهم من صرَّح بذكر جواز الأضحية عن الميت ، ومنهم من لم يصرح بذكرها بل أجملها مع غيرها من سائر القرب الخيرية ، فممن صرح بذكرها عبد الله بن المبارك وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة والحاكم والقاضي ابن العربي وصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود والنووي وأبو الحسن العبادي وصاحب غنية الألمعي وصاحب مغني ذوي الأفهام وصاحب الإقناع وصاحب غاية المنتهى وصاحب كشّاف القناع وصاحب ردّ المحتار وصاحب الروضة وصاحب شرح الغاية وصاحب التوضيح وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حيث
قال : وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة عن الميت على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركّب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار (1).
وقد سئل صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود هل ثبتت الأضحية عن الأموات ويصل ثوابها ؟
فأجاب : الأضحية عن الميت سنة ويصل ثوابها إليه بلا مرية ، ثم ساق الأحاديث الواردة في هذا الباب وهو ما روي عن النبي  أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وعن أهل بيته ومن المعلوم أن بعض أمته  ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ قد ماتوا في عهده  فالأموات والأحياء كلهم من أمته دخلوا في أضحية النبي  ، والكبش الواحد كما كان للأحياء
------------------------------------
(1) الحجج القوية والأدلة القطعية في الردّ على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية ص16-17 بتصرف يسير .
(1) المصدر السابق ص 31 ، 32 ، 36 ، 37 بتصرف .
(1) المصدر السابق ص40-41 .
-----------------------------------

من أمته فهو كذلك للأموات من أمته ، بلا تفريق وهذا الحديث أخرجه الأئمة من طرق متعددة عن جماعات من الصحابة كجابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي رضي الله عنهم أجمعين .
والمقصود أن حديث أضحية النبي  عن أمته روي من طرق متعددة وإسناد بعض طرقه صحيح ، وبعض طرقه حسن قوي وبعض طرقه ضعيف ، لكن لا يضر ضعف بعض الطرق فإن الطرق الضعيفة حينئذ تكون بمنزلة الشواهد والمتابعات ، ثم إنه لو لم يأت في هذا الباب إلا رواية عائشة أم المؤمنين التي أخرجها أحمد ومسلم وأبو داود لكانت كافية للاحتجاج باستحباب التضحية عن الأموات ويؤيد هذه الرواية حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن أسيد وأبي رافع وعلي بن أبي طالب ، وهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة على أنه يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه وأهل بيته وعن الأموات ويشركهم معه في الثواب (1) .
ثالثاً : وأجابوا عن تضعيف الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود لحديث تضحية علي  عن النبي  … الخ .
قالوا : إن هذا الحديث قد ذكره أبو داود في سننه تحت عنوان ( باب الأضحية عن الميت ) وسكت عنه .
وقد قال أبو داود عن سننه : أني ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض .
وروي عنه أنه قال : وما سكتُّ عنه فهو حسن . وقال أيضاً : ما ذكرت في كتابي يعني السنن ، حديثاً اجتمع الناس على تركه .
وكذلك ترجم الترمذي في جامعه حديث علي فقال – باب الأضحية عن الميت – إشارة إلى أن الحديث من أدلتهم ، وقد قال الترمذي في كتاب العلل عن سننه : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول وبه أخذ به بعض أهل العلم ما عدا حديثين حديث جمع النبي  بين الظهر والعصر … وحديث إذا شرب الخمر … في الرابعة فاقتلوه …
وأما الحاكم فقد جمع بين الاحتجاج بالحديث وبين تصحيحه .
قال : وقد رويت أخبار في الأضحية عن الأموات ثم ساق حديث علي ، وقد وافق الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه للمستدرك.
وذكره الإمام أحمد في مسنده من غير وجه وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال : إن حديث علي صحيح .
فتبين من ذلك أن حديث علي في نظر هؤلاء الأئمة الحفاظ وهم أبو داود والترمذي والحاكم والذهبي ليس كما هو في نظر فضيلة الشيخ من تضعيفه له .
وقد قال ابن عبد البر : كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره .
فظهر من ذلك عدم ضعف حديث علي عند أبي داود وأنه صالح للاحتجاج به لا سيما وقد عضده حديث أضحية النبي  عن أمته الذي رواه ابن ماجة عن عائشة وأبي هريرة … والمقصود بيان أن حديث علي وإن تكلم في سنده من تكلم فيه من أهل العلم ، فقد أورده بعضهم مورد الاحتجاج وصححه بعضهم ، وتؤيده الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي  عن أمته منفردين ومشتركين معه .
كما أن القاعدة الأصولية تنص على أن الحديث الضعيف أقوى وأفضل من رأي المجتهد هذا على فرض ضعف حديث علي فكيف وحديث علي صحيح (1) .
رابعاً : وأجابوا على قول الشيخ عبد الله بأن أهل المعرفة بالحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح .
الجواب أن يقال للشيخ من قال لك إن أهل الحديث متفقون على أنه لا يوجد في الأضحية عن الميت حديث صحيح ، أو أخبار متواترة مستفيضة .
هذه دعوى من فضيلة الشيخ غير صحيحة ومغالطة غير لائقة ، فمن هم أهل الحديث الذين اتفقوا على أنه لا يوجد في الأضحية حديث صحيح أو خبر متواتر ؟ لِمَ لمْ يذكرهم الشيخ لنا حتى نعرفهم ؟ لكن عدم ذكر الشيخ لهم دليل واضح على عدم صحة هذا القول كيف وقد ورد بذلك ، أعني الأضحية عن الميت – الحديث الصحيح الذي اتفق علماء الحديث والفقه على صحته ، وهو حديث أضحية النبي  لأمته فهو شامل للأحياء والأموات من أمته باتفاق أهل المعرفة بالحديث والفقه وكذلك الشيخ نفسه قد اعترف بذلك . وقد أورد في رسالته أحاديث أضحية النبي  لأمته وذكر أن أضحية النبي  لأمته شامل للأموات والأحياء كما سيأتي بيانه كيف والنبي  هو المشرع ؟ فإذا قال قولاً وعمل عملاً شرع للأمة العمل به إلا إذا دل الدليل على خصوصيته  به فلا يشرع في حق أمته فعله وهذه قاعدة مطردة معروفة عند العلماء ، فالأضحية عن الميت مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق الحي لفعل النبي  .
إلا إذا أتى دليل قاطع يدل على أن أضحية النبي  لأمته خاص به دون غيره ، ولا سبيل إلى ذلك فكيف يقول الشيخ بعد ذلك أن أهل الحديث قد اتفقوا على أنه لم يرد في الأضحية عن الميت حديث صحيح يعتبر وأيضاً فذكر الشيخ أن أضحية النبي   لأمته شامل للأموات والأحياء اعتراف منه بمشروعية الأضحية عن الميت وكذلك أيضاً حديث علي في أضحيته للنبي  .
وقد رأى جمهور الفقهاء والمحدثين أن حديث علي  مقبول وهو أيضاً دليل على جواز الأضحية عن الميت (1) .
ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين :
وقد ناقش الشيخ عبد الله المجيزين للأضحية عن الميت ورد على أجوبتهم عن أدلته بما يطول ذكره ولكني أذكر بعض أجوبته .
ذكر الشيخ عبد الله كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه :
------------------------------------
(1) المصدر السابق ص47-48 بتصرف .
(1) المصدر السابق ص 66-68 .
(1) المصدر السابق ص74-76 .
------------------------------------

الوجه الثاني : أن الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج ، وهذا جائز شرعاً . وهل الأضحية عن الميت إلا نوع من الصدقة يصله ثوابها كسائر القرب ، وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية وما هذه الخاصية التي منعت وصولثواب الأضحية ، واقتضت وصول بقية الأعمال ، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات إلا أن يقول قائل : إن الأضحية ليست بقربة ، وما أظن أحداً يتجرأ على ذلك ، لأنها مكابرة
فالجواب : أن نقول : أن الشارع الحكيم ورسول رب العالمين هو الذي فرَّق بين الصدقة والأضحية ، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله في كتابه وعن لسان نبيّه ، وقد أمر النبي  الأولاد بأن يتصدقوا عن آبائهم الميتين وأن يقضوا واجباتهم من حج وصوم ولم يأمر أحداً بأن يضحي عن والديه الميتين ، ونحن متبعون لا مشرعون ، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، لا على الاستحسان والابتداع ، ولهذا قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها رسول الله ولا أصحابه فلا تتعبدوها ، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً ، والأضحية عن الميت بانفراده لم يفعلها رسول الله  ولم يفعلها أحد من أصحابه ، بخلاف الصدقة فقد ثبتت (1) .
ثم ذكر كلام الشيخ عبد العزيز بن رشيد ونصه :
( إن النصوص تتظاهر على وصول ثواب الأعمال إلى الميت ، إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس ، فإن الثواب حق للعامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبته ماله في حياته ، وقد نبّه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية ، وأخبر بوصول الحج المركب بين المالية والبدنية .)
فالجواب : أما قوله بقياس العبادات التي هي عند الله وأمرها إلى الله ، على هبة المال الذي يملكه صاحبه في الدنيا ويتصرف فيه كيف يشاء ، من بيع وعطاء ، فإنه قياس مع الفارق حتى ولو قال به من قال ، فإن الآيات المثبتة للجزاء على الحسنات والسيئات ، تبطل دعوى ملكية الإنسان لثواب عباداته ، لأنه عبد لله وأعماله مملوكة لله ، وليس من شأنه أن يتصرّف في أعماله بهبتها لمن لا يعملها ، لكون الجزاء على الأعمال ليست مملوكة للعامل ، وإنما هي فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده والناس منهم المقبول عمله ومنهم المردود ، ومن نوقش الحساب يهلك ، لأن الله سبحانه إذا بسط عدله على عبده وحاسبه على حسناته وسيئاته لم يبق له حسنة ، وإذا بسط فضله على عبده ، لم يبق له سيئة ، والنبي  قال :( ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته ) ، ولو جاز هبة الأعمال قياساً على هبة المال لجاز بيعها ، إذ الهبة نوع من البيع ، فالفرق بين هبة المال وبين هبة الأعمال كالفرق بين الدنيا والآخرة وكالفرق بين العبادات والعادات ، وبهذا يتبين بطلان قوله : إن الثواب حق للعامل ، فإذا وهبه لم يمنع منه ، لأنه ليس للعامل حق ثابت على الله … (1) .
وردّ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في رسالته المسماة :[ إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات ] على أدلة المخالفين له فنقل كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري ونصه :
وأما أبوبكر العربي ، فقد قال في شرح الترمذي ( ج6-ص290 ) قال : اختلف أهل العلم : هل يضحى عن الميت ، مع اتفاقهم أنه يتصدق عنه والضحية ضرب من الصدقة ، أنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام .
وقال عبد الله بن المبارك : أحب إليَّ أن يتصدق عنه بثمن الأضحية ولا يضحي فإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً . قال ابن العربي : الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت انتهى .
فالجواب : أن أبا بكر بن العربي لمّا طرق موضوع هذا الحديث قال : وبالجملة ، فهذا حديث مجهول .
فابتلع الشيخ إسماعيل هذه الجملة في بطنه حيث استباح كتمانها وعدم بيانها ، وهي متصلة بالكلام الذي ذكره كاتصال السبابة بالوسطى ، وكان من واجب أمانة البحث أن يأتي بها ثم يتعقبها بما يشاء من التصحيح أو التضعيف ، حسبما تقتضيه أمانة التأليف ، فإن العلم أمانة والكتمان خيانة ، والله لا يصلح كيد الخائنين ، ومتى ثبتت جهالة هذا الحديث سقط الاحتجاج به ولم يبق سوى رأي أبي بكر بن العربي والراي يخطئ ويصيب وهو رجل ونحن رجال… (2) .ويكفي هذا القدر من الردود لأن الوضع لا يحتمل التفصيل والتطويل في المناقشات والردود .
القول الراجح :
بعد إجالة النظر والفكر في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التضحية عن الميت ، أختار وأرجح القول بجواز الأضحية عن الميت ، ويؤيد هذا الترجيح عندي ما يلي :
أولاً : قد قامت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله  على انتفاع الميت بسعي غيره ، كما في قول الله عز وجل :} وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ { سورة الحشر الآية 10 .
وقد صحت الأحاديث بذلك كما في الدعاء للميت في صلاة الجنازة ، وبعد الدفن وعند زيارة القبور .
وكذلك الصدقة عن الميت كما في حديث سعد بن عبادة  السابق ، والأضحية عن الميت نوع من الصدقة عنه ، فتصح عن الميت وينتفع بها إن شاء الله تعالى .
ثانياً : ثبتت الأحاديث الصحيحة في أضحية النبي  عن نفسه وعن أمته ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ، وحديث جابر  في السنن ، وحديث أبي رافع في المسند .
----------------------------------
(1) مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق ص26 .
(1) المصدر السابق ص40-41 .
(2) المصدر السابق
---------------------------------

وقد قال شارح العقيدة الطحاوية معلقاً على حديث أبي رافع في تضحية النبي  بكبشين عنه وعن أمته :[ والقربة في الأضحية إراقة دم ، وقد جعلها لغيره ] (1) .
ثالثاً : إن حديث علي بن أبي طالب  في تضحيته عن النبي  وأن الرسول  أمره بذلك ، الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم ، يصلح دليلاً للجواز مع أن بعض أهل الحديث قد ضعفه .
ولكن أبا داود سكت عنه واحتج به وخاصة أنه لم يرو في الباب غيره .
كما أن الحاكم قد صححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر والتهانوي من علماء هذا العصر .
ثم لو سلَّمنا ضعف حديث علي هذا ، فإن الأحاديث الصحيحة في تضحية النبي  عن أمته تشهد له .
وكذلك فإنه وإن كان ضعيفاً فيصح العمل به في هذه الفضيلة من فضائل الأعمال ، ألا وهي الأضحية عن الميت ، فإن ذلك يدخل تحت أصل صحيح ثابت ، وهو انتفاع الميت بسعي غيره .

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
تم الكتاب بقلم مؤلفه الدكتور حسام الدين موسى عفانه فجر يوم الأحد المسفر عن اليوم الرابع عشر من شوال سنة 1419 هـ الموافق الحادي والثلاثين من كانون الثاني 1999 .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

قائمة المصادر

1. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين بن دقيق العيد عالم الكتب
2. أحكام الذبائح في الإسلام د. محمد أبو فارس مكتبة المنار/الأردن
3. أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية د.حسام الدين عفانه مطبعة الإسراء/القدس
4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
5. أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي دار الكتب العلمية
6. إعادة البحث الجاري مع الشيخ اسماعيل الأنصاري عبد الله بن زيد مطابع قطر
7. إعلاء السنن ظفر أحمد التهانوي دار الكتب العلمية
8. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء قاسم القونوي دار الوفاء
9. الآثار أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم دار الكتب العلمية
10. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان علاء الدين الفارسي مؤسسة الرسالة
11. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب دار الفكر
12. الأم محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة
13. الأمنية في إدراك النية أحمد بن إدريس القرافي دار الباز مكة المكرمة
14. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي دار إحياء التراث العربي
15. الاختيارلتعليل المختار عبد الله بن محمود الوصلي دار المعرفة
16. الاختيارات العلمية علاء الدين علي البعلي مطبعة كردستان العلمية القاهرة
17. الاستذكار الحافظ بن عبد البر مؤسسة الرسالة
18. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني مؤسسة التاريخ العربي
19. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد دار الفكر
20. بذل المجهود في حل أبي داود خليل أحمد السهارنفوري دار الكتب العلمية
21. بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي دار الفكر
22. بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر العسقلاني المطبعة الرحمانية القاهرة
23. تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى الزبيدي دار الفكر
24. التحقيق في أحاديث الخلاف أبو الفرج ابن الجوزي دار الكتب العلمية
25. الترغيب والترهيب الحافظ زكي الدين المنذري دار إحياء التراث العربي
26. التفسير الكبير فخر الدين الرازي دار إحياء التراث العربي
27. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني
28. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان الزيلعي دار المعرفة
29. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي الحافظ المباركفوري دار الكتب العلمية
30. تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي دار الكتب العلمية
31. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ابن الملقن دار حراء
32. تحفة المودود بأحكام المولود ابن القيم المكتبة القيمة القاهرة
33. تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
------------------------------------
(1) شرح العقيدة الطحاوية 516 .
------------------------------------

34. تصحيح الفروع علاء الدين المرداوي عالم الكتب
35. تفسير ابن كثير الحافظ ابن كثير دار إحياء التراث العربي
36. تفسير القرطبي محمد بن أحمد القرطبي دار القلم
37. تفسير ظلال القرآن سيد قطب دار إحياء التراث العربي
38. تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر العسقلاني دار نشر الكتب الإسلامية باكستان
39. تقرير القواعد وتحرير الفوائد الحافظ ابن رجب دار بن عفان السعودية
40. تكملة شرح فتح القدير قاضي زاده أفندي دار أحياء التراث العربي
41. جامع الأمهات جمال الدين بن الحاجب المالكي اليمامة
42. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ابن القيم دار الكتب العلمية
43. الحاوي الكبير أبو الحسن الماوردي دار الكتب العلمية
44. الحجج القوية والأدلة القطعية في الرد على من قال إن الأضحية عن الميت غير شرعية
45. علي بن عبد الله الحواس مطبعة المدينة الرياض
46. حاشية ابن عابدين محمد أمين الشهير بابن عابدين مطبعة الحلبي
47. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي دار إحياء الكتب العربية
48. حاشية العدوي على شرح الخرشي علي العدوي دار صادر
49. الدر المختار شرح تنوير الأبصار الحصكفي مطبعة الحلبي
50. الدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الميت على الضحية وهل الضحية عن الميت شرعية أو غير شرعية عبد الله بن زيد آل محمود مؤسسة الرسالة
51. الذخيرة شهاب الدين القرافي دار الغرب الإسلامي
52. الروح ابن القيم دار الكتب العلمية
53. روضة الطالبين أبو زكريا يحيى النووي دار الكتب العلمية
54. زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم مؤسسة الرسالة
55. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار الشوكاني دار الكتب العلمية
56. سبل السلام شرح بلوغ المرام الأمير الصنعاني دار إحياء التراث العربي
57. سلسلة الأحاديث الصحيحة ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
58. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
59. سنن أبي داود أبو داود السجستاني دار الكتب العلمية
60. سنن ابن ماجه ابن ماجة القزويني دار الكتب العلمية
61. سنن البيهقي أبو بكر أحمد البيهقي دار الفكر
62. سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي دار الكتب العلمية
63. سنن الدارقطني علي بن عمر الدارقطني عالم الكتب
64. سنن النسائي أحمد بن شعيب النسائي دار الكتب العلمية
65. الشرح الكبير أحمد الدردير دار إحياء الكتب العلمية
66. شرح ابن القيم على سنن أبي داود بهامش عون المعبود لابن القيم دار الكتب العلمية
67. شرح الآبي على صحيح مسلم محمد بن خلفة الآبي دار الكتب العلمية
68. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل محمد الخرشي المالكي دار صادر
69. شرح السنة الحسين بن مسعود البغوي المكتب الإسلامي
70. شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي المكتب الإسلامي
71. شرح فتح القدير كمال الدين بن الهمام دار إحياء التراث العربي
72. شرح النووي على صحيح مسلم محيي الدين يحيى النووي دار الخير
73. شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي دار الكتب العلمية
74. الصحاح اسماعيل بن حماد الجوهري دار العلم للملايين
75. صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري مطبعة الحلبي
76. صحيح الترغيب والترهيب ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
77. صحيح الجامع الصغير ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
78. صحيح سنن أبي داود ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
79. صحيح سنن ابن ماجه ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
80. صحيح مسلم مسلم بن الحجاج القشيري دار الخير
81. ضعيف الجامع الصغير ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي
82. طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين بن السبكي دار إحياء الكتب العربية
83. طرح التثريب في شرح التقريب زين الدين العراقي دار إحياء التراث العربي
84. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ابن العربي المالكي دار الكتب العلمية
85. عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني دار إحياء التراث العربي
86. عون المعبود شرح سنن أبي داود شمس الحق العظيم آبادي دار الكتب العلمية
87. الفتاوى البزازية ابن البزاز الكردري دار الفكر
88. الفتاوى الكبرى الفقهية ابن حجر المكي الهيتمي دار صادر
89. الفتاوى الهندية جماعة من علماء الهند دار الفكر
90. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد أحمد البنا دار إحياء التراث العربي
91. الفروع ابن مفلح المقدسي عالم الكتب
92. الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي دار الفكر
93. فتاوى إسلامية عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين دار الأرقم
94. فتاوى الرملي محمد بن أحمد الرملي دار صادر
95. فتاوى منار الإسلام محمد بن عثيمين دار الوطن
96. فتح الباري بشرح البخاري الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني مطبعة الحلبي
97. فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك مصطفى صميدة دار الكتب العلمية
98. فتح باب العناية بشرح النقاية ملا علي القاري دار الأرقم
99. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت محب الله بن عبد الشكور مطبعة المثنى
100. فيض القدير شرح الجمع الصغير محمد عبد الرؤوف المناوي دار الكتب العلمية
101. القوانين الفقهية ابن جزي المالكي دار القلم
102. كشاف القناع عن متن الإقناع منصور البهوتي دار الفكر
103. كشف الخفاء ومزيل الإلباس إسماعيل العجلوني دار إحياء التراث العربي
104. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار تقي الدين الحسيني الحصني دار الخير
105. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب علي بن زكريا المنبجي دار الشروق
106. المجلى في تحقيق أحاديث المحلى علي رضا بن عبد الله دار المأمون
107. المجموع شرح المهذب محيي الدين يحيى النووي دار الفكر
108. المحلى بالآثار علي بن أحمد ابن حزم دار الفكر
109. المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم دار الكتب العلمية
110. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد الفيومي المكتبة العلمية
111. المغني أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة
112. منتقى الأخبار مجد الدين عبد السلام بن تيمية مطبعة الحلبي
113. المهذب أبو إسحاق الشيرازي دار الفكر
114. الموسوعة الفقهية الكويتية مكتبة آلاء الكويت
115. الموطأ الإمام مالك بن أنس دار الحديث القاهرة
116. مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق عبد الله بن زيد مطابع قطر الوطنية
117. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي الهيثمي دار الكتاب العربي
118. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية دار العربية
119. مختصر المزني مع الأم المزني دار المعرفة
120. مختصر المزني مع شرحه الحاوي الكبير المزني دار الكتب العلمية
121. مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المكتب الإسلامي
122. مصنف ابن أبي شيبة الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الدار السلفية
123. مصنف عبد الرزاق الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلامي
124. معالم السنن شرح سنن أبي داود أبو سليمان الخطابي دار الكتب العلمية
125. معجم فقه السلف محمد المنتصر الكتاني مطابع الصفا مكة المكرمة
126. معرفة السنن والآثار أبو بكر أحمد البيهقي دار الوفاء
127. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني الخطيب دار الكتب العلمية
128. مقاصد المكلفين د. عمر الأشقر دار النفائس
129. ملتقى الأبحر ابراهيم الحلبي مؤسسة الرسالة
130. منار السبيل في شرح الدليل ابراهيم بن ضويان المكتب الإسلامي
131. نصب الراية لأحاديث الهداية جمال الدين الزيلعي المجلس العلمي
132. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكاني مطبعة الحلبي
133. الهداية شرح البداية برهان الدين المرغيناني دار التراث العربي
134. الهداية في تخريج أحاديث البداية أحمد بن الصديق الغماري عالم الكتب
135. يسألونك د. حسام الدين عفانه مطبعة بيت المقدس

تمت قائمة المصادر


فهرس الموضوعات
الفصل الأول : حكم الأضحية وشروطها
المبحث الأول : تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
المبحث الثاني : مشروعية الأضحية
فضل الأضحية
المبحث الثالث : الحكمة من مشروعية الأضحية
المبحث الرابع : حكم الأضحية
أدلة العلماء
أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة
أدلة القائلين بوجوب الأضحية
مناقشة وترجيح
المبحث الخامس : أيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها
المبحث السادس : هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج ؟
أقوال العلماء
أدلة الجمهور
أدلة الحنفية
أدلة الإمام مالك
القول الراجح
المبحث السابع : في حق من تشرع الأضحية
المبحث الثامن : شروط الأضحية
الشرط الأول : أن تكون الأضحية من الأنعام
الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية
اختلاف الفقهاء في المراد بالجذع والثني
حكم التضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السن المقرر شرعاً
الشرط الثالث : أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية
ذكر صفات قد توجد في الأضحية واختلاف الفقهاء فيها
صفات في العين
صفات في الأذن
صفات في القرن
صفات في الأنف
صفات في اللسان والأسنان
صفات في الضرع
صفات في الذنب والأليّة
صفات أخرى
المبحث التاسع : الحد الفاصل بين القليل والكثير في عيوب الأضحية
المبحث العاشر : طروء العيب المخلّ على الأضحية بعد تعيينها
المبحث الحادي عشر : المجزئ في الأضحية
المطلب الأول : المجزئ من الغنم
المطلب الثاني : المجزئ من الإبل والبقر
المطلب الثالث : الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر فقط
المطلب الرابع : ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام
المطلب الخامس : تسمين الأضحية
المطلب السادس : أفضل الأضحية لوناً
المبحث الثالث عشر : اجتماع الأضحية والعقيقة
الفصل الثاني : ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
المبحث الأول : ما يطلب ممن أراد التضحية عند دخول أول ذي الحجة
ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة
المبحث الثاني : وقت الأضحية
المطلب الأول : أول وقت الأضحية
القول الراجح في المسألة
المطلب الثاني : آخر وقت ذبح الأضحية ومدته
القول الراجح في آخر وقت الأضحية
المطلب الثالث : حكم ذبح الأضحية ليلاً
المطلب الرابع : الذبح قبل صلاة العيد
المطلب الخامس : حكم الذبح بعد صلاة العيد وقبل أن يذبح إمام المسلمين أضحيته
المطلب السادس : أفضل وقت لذبح الأضحية
المطلب السابع : إذا اشترى أضحية فضلت أو ماتت قبل أن يذبحها
المطلب الثامن : إذا فات وقت الأضحية ولم يضح فماذا يترتب على من أراد الأضحية
المبحث الثالث : ما يطلب من المضحي عند الذبح وبعده
المطلب الأول : ما يطلب من المضحي عند الذبح
أولاً : النية
ثانياً : ربط الأضحية قبل الذبح
ثالثاً : أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً
رابعاً : أن يحد السكين قبل الذبح
خامساً : أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه
سادساً : يستحب اضجاع الغنم والبقر في الذبح
سابعاً : استقبال القبلة من الذابح والذبيحة
ثامناً : أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح وإلا شهد ذبحها
تاسعاً : التسمية والتكبير عند الذبح
عاشراً : الدعاء والصلاة على النبي  بعد التسمية والتكبير
الحادي عشر : الاستعانة في ذبح الأضحية والإنابة في ذبحها
تنبيه هام
المطلب الثاني : ما يكره أن يفعله بالأضحية قبل وقت ذبحها
أولاً : حلب الأضحية
ثانياً : جز صوفها
ثالثاً : حكم ولدها
المبحث الرابع : الانتفاع بالأضحية
المطلب الأول : الانتفاع بالأضحية المسنونة
أولاً : الأكل من الأضحية
ثانياً : التصدق من الأضحية
ثالثاً : الهدية من الأضحية
المطلب الثاني : الانتفاع بالأضحية المنذروة
المطلب الثالث : الادخار من لحم الأضحية
المطلب الرابع : أجرة الجزار
المطلب الخامس : بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها
المطلب السادس : إذا اشترى أضحية فهل يجوز له أن يبدلها بخير منها ؟
المطلب السابع : نقل الأضحية
المبحث الخامس : الأضحية عن الميت
القول الأول
الأقوال الأخرى
أدلة القول الأول
أدلة القول الثاني
أدلة القول الثالث
مناقشة الأدلة : ردّ المجيزين للأضحية عن الميت على المانعين
ردّ المانعين للأضحية عن الميت على المجيزين
القول الراجح
قائمة المصادر
الفهرس

الطبعة الأولى شوال 1419
كانون الثاني 1999
مطبعة الأمل _ القدس
تلفون : 2449064
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تم بعونه تعالى
والله من وراء القصد