بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني. إظهار كافة الرسائل

2014-06-23

الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني

الإنتهاكات الصهيونية لحقوق الطفل الفلسطيني

تحرِم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط حقوقهم التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأسياسية التي يستحقها الأطفال بغض النظر عن دينهم أو قوميتهم أو جنسهم وهي: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامٍ، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ويجب اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة (اتفاقية حقوق الطفل - المادة37 –أ).

لقد نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب، ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف نذكر منها:
- "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة5).

- "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أنواع التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب، وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤًا ومشاركة في التعذيب".(اتفاقية مناهضة التعذيب- المادة 4)

- "يحظر صراحة على جميع الأطراف المتعاقدة، جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها؛ ولا يقتصر هذا الخطر على القتل والتعذيب، والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب العلمية والطبية التي تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو عسكريون".(اتفاقية جنيف الرابعة - المادة 32)

النصوص السابقة تتحدث عن الأفراد بشكل عام سواء كانوا أطفالًا أم كبارًا، أما اتفاقية حقوق الطفل وفي المادة 37-أ فتنص على أن:-
"تكفل الدول الأطراف أن لا يتعرض أي طفل للتعذيب، أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقبل أعمارهم عن 18 عامًا دون وجود إمكانية للإفراج عنهم".

على الرغم من هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ إلا أن إسرائيل تتجاوز هذه الأعراف وتمارس أقسى وأعنف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الأطفال. والانتهاكات الصهيونية لحقوق الأطفال الفلسطينيين لا تقف عند مرحلة التحقيق؛ بل وتتعداها إلى المراحل اللاحقة؛

ففي حين تنص اتفاقية حقوق الطفل على:
"يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول السريع على مساعدة قانونية، وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلًا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايده أخرى، وفي أن يجري البت وبسرعة في أي إجراء من هذا القبيل". (اتفاقية حقوق الطفل – المادة 37).

ففي كثير من الحالات يتم منع المحامين من زيارة موكليهم، كما أن محاكمة الأطفال المعتقلين تتم أمام المحاكم العسكرية، وهي نفس المحاكم التي يحاكم أمامها المعتقلون البالغون. ويعاني الأطفال المعتقلون من أبناء القدس من خرق فاضح لحقوقهم يتمثل في احتجازهم مع المعتقلين الجنائيين اليهود؛ الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

من الجدير ذكره أن دولة الإحتلال الصهيوني هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطنيين؛ فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة خلاف القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحكمة العادلة؛ وفي ذات الوقت فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر الصهيوني طفلًا إذا لم يتجاوز سن 18 عامًا. في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عامًا.

بالاستناد إلى بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين حتى تاريخ 31/1/2013، فإن سلطات الاحتلال تحتجز 198 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 13-18 عامًا، وسط ظروف قاسية وانتهاكات صارخة لكافة حقوقهم.

وشكلت نسبة الأطفال المعتقلين (4.2%) من مجموع الأسرى(4.750)أسيرًا. وكشفت بيانات وزارة شؤون الأسرى والمحررين عام 2013 أن من بين الأسرى الأطفال (25) طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عامًا. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك المئات من المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن 18 داخل السجن، ولا يزالون في الأسر!

وأضافت البيانات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أساليب اعتقال وتحقيق قاسية بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأنها تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، وفي مقدمتها: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محام، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

تعذيب الأطفال في السجون الصهيونية:
تشير تقارير وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باستعمال طرق لا تختلف عن تلك التي تستخدم ضد الأسرى البالغين. وقد تعرض معظم الأسرى القاصرين خلال فترات اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم، وتمت معاملتهم بطريقة وحشية بلا مراعاة لطفولتهم، وبلا رأفة؛ حيث يتم اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ويواجهون معاملة مهينة أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم؛ حيث يعذبون بالضرب الشديد، مع التركيز على المناطق العليا والرأس، والحرق بأعقاب السجائر، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع رؤوسهم في أكياس قذرة نتنة الرائحة، ونسف منازل العديد منهم، وتقييد أيديهم وأرجلهم، وعصب أعينهم، واستخدام الصعقات الكهربائية والشبح بحقهم ؛حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة؛ مع الحرمان من النوم لعدة أيام، وممارسة الضغط النفسي عليهم؛ كما يتعرض الأسرى الأطفال إلى السب والشتم بأقذر الألفاظ والشتائم؛ ما يشعرهم بالإهانة.

كما يعمل السجان المحتل على ممارسة أسلوب الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر؛ الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي. وقد ابتكرت سلطات السجون أساليب تحقيق جديدة على الأطفال الأسرى مثل: رشهم بالماء البارد والساخن، وإجبارهم على تناول مكعبات من الثلج، وتغطيسهم بالماء البارد لفترات طويلة في جو شديد البرودة؛ إضافة إلى تسليط سماعات تصدر أصواتا مرتفعة على أذني الطفل الذي يحققون معه؛ ما يسبب له الأذى والتوتر النفسي.
وذكر التقرير أن أخطر ما يتعرض له الأطفال الأسرى هو وضعهم في غرف العار (غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة؛ كذلك تهديدهم بالسجن لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية.

ظروف الاحتجاز:
كغيرهم من الأسرى الفلسطينيين البالغين في السجون الصهيونية، يحرم الأشبال الفلسطينيون من حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي، ومن زيارات الأهالي؛ ما يعني التسبب بأمراض نفسية لهم؛ نتيجة انقطاعهم عن بيئاتهم وأسرهم التي تربوا في كنفها وألفوها، فلا يستطيعون مجرد الحديث بالهاتف مع أسرهم ولا أصدقائهم؛ ويعانون من عدم وجود مرشدين نفسيين ومن فقدان العناية النفسية وعدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية التي يمكن أن تشغلهم خلال فترة وجودهم في السجن.

يشهد سجن الأشبال أقصى حالات العزل والقمع في السجون، حيث يعيش الأشبال في سجن تلموند ظروفًا سيئة، وفرضًا مستمرًا للغرامات المالية التي كانت تستهلك النسبة الأكبر من حساب الكانتينا الخاص بهم.

ويعيش الأطفال الفلسطينيون الذكور المعتقلون مع المعتقلين البالغين في نفس الأقسام والغرف في كل من عوفر والنقب؛ فيما تعيش الإناث في سجني تلموند مع الأسيرات الفلسطينيات البالغات. وصدرت بحق الأطفال قرارات اعتقال إدارية أمضوها كغيرهم من المعتقلين البالغين. ويعاني الأشبال كباقي الأسرى من عدم توفر العناية الطبية اللازمة، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد إزاءهم، والحرمان من التعليم، وعدم وجود الصحف والمجلات والألعاب.

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى من ظروف معيشية صعبة بالزنازين (السجن الإنفرادي) التي تتسم بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ مساحتها متر ونصف تقريبًا، حيث الأرضية رطبة، والغرفة خالية من الضوء، أو يسطع الضوء فيها في جميع الأوقات؛ وذلك لمنع السجين من النوم، ويحرم السجناء من النوم لعدة أيام، ومن الحصول على وجبة غذاء كافية، ومن الوصول إلى المرحاض وقت الحاجة، ومن تغيير ملابسهم.

ولا تجد دولة الاحتلال حرجًا من مخالفة القوانين والأعراف الدولية معتمدة على الصمت العالمي؛ وسبات الضمير الدولي؛ فقد نصت قواعد الأمم المتحدة التي تتعلق بحماية الأحداث والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/133 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 فرع د المتعلق بالبيئة المادية والإيواء على:

المادة 31- للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.

المادة 37- تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وحسب القواعد النموذجية المتعلقة بأماكن الاحتجاز يجب أن:

المادة 9-(1) حيثما وجدت زنازين أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلًا، فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانه أو غرفة فردية.

المادة 10- توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، لا سيما حجرات النوم ليلا جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.

الطعام:
يصف المعتقلون الفلسطينيون الوجبات والطعام المقدم للمعتقلين بأنه سيء جدًا كمًا ونوعًا؛ حيث يعده المعتقلون المدنيون، وهو بالغالب بحاجة لإعادة تصنيع أو إضافات، كما أن الكمية التي يقدمونها قليلة. وقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على: مبدأ 20. قسم (1) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم على أن توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

الحق في ممارسة العبادة:
تحاول إدارة السجون الإسرئيلية استفزاز المعتقلين بشكل مستمر؛ بذريعة أن تجمع المعتقلين في النادي لقراءة القرآن وما شابه هو اجتماع تحريضي، وأن خطبة صلاة الجمعة كلام تحريضي يحب أن يعاقب المعتقلون عليه؛ منتهكين بذلك قواعد الأمم المتحدة؛ حيث تنص المادة 48 المتعلقة بالدين من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم، بالسماح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية، بصفة خاصة بحضور المراسم أو المناسبات الدينية..."

كما يسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته، وإذا كانت المؤسسة تضم عددًا كافيًا من الأحداث الذين يعتنقون دينًا ما، يعين لهم واحد أو أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافق على من يسعى لهذا الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة، وبالقيام بزيارات رعوية خاصة للأحداث بناء على طلبهم. ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الامتناع عن الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية أو الإرشاد أو التعليم في هذا الخصوص.

وتنص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء البند 42 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم . بالسماح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بإداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.

الحق في التعليم:
رغم أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب، إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم؛ منتهكة بذلك التشريعات والقوانين الإنسانية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تتعلق بالتعليم والترفيه؛ فتنص المادة 77 بند (1) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم، أنه يجب أن تتخذ اجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة كما تنص المادة (2) على أن يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًا، متناسقًا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون بمقدورهم، بعد اطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.