المفصل في أحكام الأضحية، حكم الأضحية وشروطها، - 2 -
الفصل الأول
حكم الأضحية وشروطها
المبحث الأول
تعريف الأضحية لغةً واصطلاحاً
تعريف الأضحية لغةً : الأضحية في لغة العرب فيها أربع لغات كما نقل الجوهري عن الأصمعي قوله:
[ وفيها أربع لغات ، إضْحِيَّةٌ .
و أُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحي .
و ضَحِيَّةٌ على فعيلة والجمع ضحايا .
و أضْحَاةٌ والجمع أضحىً كما يقال أرطاةٌ وأرْطىً … ] (1) .
ويقال ضحى تضحيةً ، إذا ذبح الأضحية وقت الضحى ، هذا هو الأصل فيه كما قال أهل اللغة (2).
تعريف الأضحية عند الفقهاء : عرَّف الفقهاء الأضحية بعدة تعريفات منها :
1. هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص (3).
2. هي اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها (4).
3. هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق (5).
4. والذي أختاره في تعريف الأضحية أنها : اسمٌ لما يُذكى من النَّعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة .
فالتذكية هي إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حلِّ أكله ، فتشمل الذبح والنحر ، بل تشمل العقر أيضاً ،كما لو شرد ثورٌ أو بعير فطُعِنَ برمح أو نحوه مع التسمية ونية الأضحية .
من النعم : لأن الأضحية تكون من الأنعام فقط ، على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي .
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم وتشمل الضأن والماعز .
في أيام النحر : وهذا لبيان وقت الأضحية الشرعي كما سيأتي تفصيله في محله .
تقرباً إلى الله تعالى : فلا يعد من الأضحية ما يُذكى لغير التقرب إلى الله تعالى ، مثل ما يُذكى للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف ، وكذلك لا يُعَدُ من الأضحية ، ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في غير أيام النحر كالعقيقة (1) .
بشرائط مخصوصة : وسيأتي تفصيل شروط الأضحية في موضعها إن شاء الله تعالى .
المبحث الثاني
مشروعية الأضحية وفضلها
أولاً : مشروعية الأضحية :
الأضحية مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله القولية والفعلية وانعقد الإجماع على ذلك .
أما الكتاب الكريم فقوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ { سورة الكوثر الآية 2 .
قال القرطبي :[ قوله تعالى : } فَصَلِّ { أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس .
وقال قتادة وعطاء وعكرمة : } فَصَلِّ لِرَبِّكَ { صلاة العيد يوم النحر .
} وَانْحَرْ { نُسُكك .
وقال أنس :كان النبي ينحر ثم يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر.
وقال سعيد بن جبير أيضاً : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع – أي مزدلفة – وانحر البدن بمنى … ] (1) .
وقال ابن كثير :[ قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها .
----------------------------
(1) الصحاح للجوهري مادة ضحا 6/2407 ، وانظر لسان العرب 8/29-30 مادة ضحا ، تاج العروس 19/615-616 مادة ضحو .
(2) المصباح المنير ص359 .
(3) الدر المختار شرح تنوير الأبصار 6/312 .
(4) أنيس الفقهاء ص279 .
(5) مغني المحتاج 6/122 ، الإقناع 2/277 .
(1) انظر الموسوعة الفقهية 5/74 .
(1) تفسير القرطبي 20/218 .
(2) تفسير ابن كثير 4/558 .
--------------------------
وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى:{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ …}الآية ] ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً أخرى في تفسير الآية :
[ والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك ] (2) .
ومن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله تعالى :} فَصَلِّ لِرَبِّكَ { أي صلاة العيد وبقوله :
} وَانْحَرْ { أي نحر الأضحية .
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله تعالى :} فَصَلِّ لِرَبِّكَ { وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى :} وَانْحَرْ { (1) وهذه الأقوال في تفسير الآية محتملة .
وأما السنة النبوية الفعلية ، فقد ثبت أن النبي كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه فمن ذلك :
أ. ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال :( ضحى النبي بكبشين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمِّي ويكبر فذبحهما بيده ) .
ورواه مسلم ، ولفظه :( عن أنس قال : ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين
قال : ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما قال: وسمَّى وكبر ) (2) .
ب. وعن عائشة رضي الله عنها :( أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأُتِيَ به ليضحي به ، فقال لها : يا عائشة هلمي المدية، ثم قال : اشحذيها بحجر . ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال:
باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحَّى به ) رواه مسلم (3) .
ج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( أقام رسول الله بالمدينة عشر سنين يضحي ) رواه أحمد و الترمذي وقال : هذا حديث حسن (4) .
د. وعن جابر قال:( شهدتُ مع رسول الله الأضحى بالمصلى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره ، وأُتِيَ بكبش فذبحه رسول الله بيده ، وقال : بسم الله والله أكبر هذا عني وعمَّن لم يضح من أمتي ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد ، وقال الشيخ الألباني: صحيح (5) .
وأما السنة النبوية القولية ، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأضحية منها :
أ. عن البراء قال :( قال النبي : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء .
فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال : إن عندي جذعة فقال : إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك .) رواه البخاري ومسلم (1) .
ب. وعن جندب بن سفيان قال :( شهدتُ الأضحى مع رسول الله فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ ، فإذا هو يرى لحم أضاحِيَّ قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته ، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ) رواه البخاري ومسلم واللفظ له (2) .
ج. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال :( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً ) رواه مسلم (3) .
وغير ذلك من الأحاديث .
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (4) .
ثانياً : فضل الأضحية :
قال الإمام ابن العربي المالكي :[ ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح ، منها قوله :( إنها مطاياكم إلى الجنة ) ] (1) .
---------------------------
(1) انظر فتح القدير 5/502 ، أضواء البيان 5/416 .
(2) صحيح البخاري مع الفتح 12/114 ، صحيح مسلم بشرح النووي 5/104 .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 5/105-106 .
(4) سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/80 ، الفتح الرباني 13/65 .
(5) صحيح سنن أبي داود 2/540 ، سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/94 ، سنن ابن ماجة 2/1043 ، الفتح الرباني 13/63 .
(1) صحيح البخاري مع الفتح 12/98 ، صحيح مسلم بشرح النووي 5/99 .
(2) صحيح البخاري مع الفتح 12/117 ، صحيح مسلم بشرح النووي 5/95-96 .
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 5/119 .
(4) المغني 9/435 .
--------------------------
وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية ، ولكنها ضعيفة ، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية ما رواه الترمذي بإسناده عن عائشة أن رسول الله قال :( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر ، أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) قال الترمذي :[ وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه …
قال أبو عيسى : ويروى عن النبي أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ، ويروى بقرونها ] (2) .
ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . فتعقبه الذهبي بقوله : قلت سليمان واهٍ وبعضهم تركه (3) . وضعفه المنذري وأبو حاتم والشيخ الألباني (4) .
وأما حديث عمران بن حصين الذي أشار إليه الترمذي فنصه :( عن عمران بن حصين أن رسول الله قال : يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه ، وقولي: إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .
قال عمران : قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم، أم للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة ) .
رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه وشاهده حديث عطية عن أبي سعيد .
وتعقبه الذهبي فقال : بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك (1) .
وقال الشيخ الألباني عن الحديث : منكر (2) .
وأما حديث زيد بن أرقم الذي أشار إليه الترمذي ونصه :( عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم .
قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله ؟ قال: بكل شعرة حسنة .
قالوا : فالصوف يا رسول الله ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة ) .
رواه ابن ماجة وقال في الزوائد : في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث ، وهو متروك واتهم بوضع الحديث .
ورواه البيهقي ثم قال : قال البخاري عائذ الله المجاشعي عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه . ورواه أحمد ، وقال الشيخ الألباني : إنه حديث موضوع (3) .
وأما الحديث الذي ذكره الإمام ابن العربي المالكي وأوردته في أول المبحث فقد ورد بألفاظ مختلفة منها :
( عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ) وفي لفظٍ آخر ( استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ) وغيرهما من الألفاظ .
فهذا الحديث بألفاظه المختلفة غير ثابت عن الرسول بل هو ضعيف جداً .
قال الحافظ ابن حجر :[لم أره] ونقل عن ابن الصلاح قوله :[ هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيمنا علمناه ] ثم ذكر أن صاحب مسند الفردوس قد رواه وفيه راوٍ ضعيف جداً (4) . وقال الشيخ العجلوني :[ إنه ضعيف جداً ] (5) .
وقال الشيخ الألباني :[ لا أصل له بهذا اللفظ ( عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ) ](6) .
وقال الشيخ الألباني في موضع آخر :( استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ) ضعيف جداً (1) .
وقال الحافظ ابن عبد البر :[ وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان ، فمنها ما رواه سعيد بن داود… عن ابن عباس قال :قال رسول الله : ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم ] (2) .
----------------------------------
(1) عارضة الأحوذي 6/228 .
(2) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/228-229 .
(3) المستدرك 4/246 .
(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/14 حديث رقم 526 .
(1) المستدرك 4/247 .
(2) سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/15 حديث رقم 528 .
(3) سنن ابن ماجة 2/1045 ، سنن البيهقي 9/261 ، الفتح الرباني 13/57 ، سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/14.
(4) التلخيص الحبير 4/138 .
(5) كشف الخفاء 1/121 .
(6) السلسلة الضعيفة 1/102 حديث 74 .
(1) السلسلة الضعيفة 3/411 حديث 1255 .
(2) فتح المالك 7/18 ، وقال محققه : ذكره بالكنز برقم 12239 وعزاه السيوطي للديلمي عن ابن عباس .